نورالهدى باسم إسماعيل – باحثة في المحاسبة القانونية
يُعدُّ الضمان الاحتياطي من الضمانات التي أقرَّها القانون العراقي في الأوراق التجارية، ويُعدُّ من أكثر الضمانات وقوعاً، وانتشاراً في الواقع العملي، ويعود ذلك إلى أسباب عديدة منها: توسُّع نشاطات المصارف، والمؤسسات المالية والشركات الاقتصادية الأخرى، كما أنَّ واحدة من الأمور الأساسية التي دفعت إلى ظهور الضمانات والضمان الاحتياطي بالتحديد هو كثرة الاحتيال، وسلوك المتعاقدين الذي يهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المال غير الشرعي، فضلاً عن أنَّه قد يلجأ المتعاقدين إلى طلب الضامن الاحتياطي للتخلُّص من التزاماتهم المالية.
وقدِ اختلفت تسمية الضمان الاحتياطي في القوانين العراقية، ففي قانون التجارة العراقي رقم (60) لسنة 1943 الملغي في المادة (482) أطلق عليه كلمة التكفُّل (آلافال)، وقد أُطْلِقَ عليه القانون التجارة العراقي السابق رقم (149) لسنة 1984 (الضمان الاحتياطي)، أمَّا في قانون التجارة العراقي الحالي رقم (30) لسنة 1984 فقد أُطْلِقَ عليه كلمة (الضمان). وسيُتَطرَّق في هذه الورقة إلى تحديد مفهوم الأوراق التجارية، ومن ثَمَّ إلى مفهوم الضمان الاحتياطي.
الورقة التجارية
يمكن تعريف الورقة التجارية بأنَّها محرَّر شكلي يتعهَّد به شخص، أو بأمر شخص آخر بدفع مبلغ محدَّد إلى شخص معين في مكان وزمان معينين، ويكون قابلاً للتداول بالتظهير أو بالمناولة (استناداً إلى المادة 39 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ) وعن طريق التعريف السابق؛ يتبيَّن أنَّ الورقة التجارية متكوِّنة من ثلاثة أشخاص رئيسين وهم:
الساحب (الشخص الذي يأمر شخص بدفع المبلغ).
المسحوب عليه (المصرف أو شخص الذي ينفِّذ أمر الساحب بدفع المبلغ إلى الشخص الثالث).
الشخص الثالث (المستفيد الذي يحصل على المبلغ النقدي من المسحوب عليه بأمر من الساحب).
ومن أهم وظائف الورقة التجارية:
تمثِّل الورقة التجارية أداة لنقل النقود، ويمثِّل هذا الدور الأساس الذي تقوم به الورقة التجارية، وهي الوظيفة الرئيسة للورقة التجارية التي كانت في العصور الوسطى التي تسمَّى (مبادلة النقد بالنقد).
تُعدُّ الورقة التجارية أداةً للوفاء بالالتزامات التعاقدية المتبادلة.
تمثِّل الورقة التجارية أداة ائتمان نقدي أيضاً.
وبناءً على تلك الوظائف التي تقوم بها الأوراق التجارية، فإنَّه بالإمكان تحديد أنواع الأوراق التجارية، وهي:
الحوالة التجارية: وتكون بهيئة سند محرِّر وَفْق الشروط الشكلية التي نصَّ عليها القانون، وبموجبه يطلب شخص من شخص آخر بأن يدفع إلى الشخص الثالث (المستفيد) مبلغاً من النقود في ميعاد معيَّن، أو عند الاطلاع.
الصك: هو محرَّر يُحرَّر وَفْق الصورة التي يتطلبها القانون بموجبه يطلب الساحب من المسحوب عليه بدفع مبلغ محدَّد لشخص المستفيد، ويكون وقت الاستحقاق عند الاطلاع فقط.
الكمبيالة: هو محرَّر يُحرَّرُ وَفْق الصورة التي يتطلَّبه القانون استناداً إلى هذا المحرَّر، يقوم المتعهِّد بدفع مبلغ من النقود من الشخص المستفيد عند الاطلاع، أو بتحديد تاريخ معين.
الضمان الاحتياطي:
أقرَّ المشرِّع العراقي الضمان الاحتياطي لكن لم يخصِّص له تعريفاً محدَّداً، أمَّا من جانب الفقه فقد ظهرت عديد من التعريفات، ومنها أنَّ الضمان الاحتياطي هو «عقد يلتزم به أحد المتعاقدين، أو شخص أجنبي عن العقد بدفع قيمة السند في الوقت المتفق عليه (وقت الاستحقاق)، وذلك في حالة عدم قيام المسحوب عليه بالوفاء».
ومنهم من قال إنَّ الضمان الاحتياطي هو تعهُّد يلتزم به شخص بموجبه بدفع قيمة السند عند امتناع المدين بالوفاء، ويُعدُّ الضمان الاحتياطي نوعاً من أنواع الكفالة الذي يرد في جميع أنواع الأوراق التجارية سواءً أكانَ (كومبيالة، أم شيكاً، أم سنداً). لتمييز الضمان الاحتياطي عن المواضيع الأخرى المتداخلة. كما أنَّ القانون قد وضع ضمانات عديدة؛ لحامل الورقة التجارية لضمان استيفاء حقِّه الثابت في الورقة التجارية، والرجوع إلى سائر الملتزمين، ومن هذه الضمانات هي الكفالة والرهن، وكلٌّ منها لها جانب شبه، وجانب اختلاف عن الضمان الاحتياطي. والكفالة هي من الضمانات الشخصية التي يعهد بها الكفيل بتنفيذ التزامات المدين اتجاه دائنه إذا أخلَّ المدين عن تنفيذ التزاماته وقت الاستحقاق. وقد عرَّف المشرِّع العراقي الكفالة بأنَّها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام، كما أنَّ من أوجه الشبه بين الضمان الاحتياطي والكفالة، هو أنَّ الضمان نوع من أنواع الكفالة، فهو التزام تبعي، أي: بمعنى كفالة، والسبب في ذلك أنَّ التزامات الكفيل تكون مبنية على التزامات المكفول.

لقراءة المزيد اضغط هنا