د. علي عبدالرحيم العبودي/ دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية
د. عبدالرزاق إبراهيم شبيب/ دكتوراه في الاقتصاد
د. علي عبدالكاظم دعدوش/ دكتوراه في الاقتصاد– جامعة بغداد
الملخص التنفيذي:
العراق بأمس الحاجة إلى قانون جديد للاستثمار المعدني يتواكب مع المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والتطورات العالمية، مع الاخذ بنظر الاعتبار القضايا العالمية الملحَّة منها المناخ والتصحُّر، إلى جانب تطورات الاستثمار في العالم.
لا توجد رؤية واضحة في القانون المقترح بخصوص حصص الأجيال، وتقنين (حوكمة) الاستخراج في هذا القطاع. كما لم يتطرَّق على الإطلاق إلى موضوع الأيدي العاملة الوطنية، وكيفية إلزام الشركات الأجنبية بالاستفادة من القوى البشرية الوطنية، وسياسات التشغيل في تلك الاستثمارات.
التركيز على مسائل نقل التكنولوجيا وتوطينها، ومنها مراكز التدريب المهني في مواقع العمل أو في مواقع أخرى تابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويكون بالتنسيق مع تلك الوزارة.
لا تتكامل مسودة قانون الاستثمار المعدني المقترح مع سياسات التنمية في أبعاد عديدة منها قوانين الاستثمار في البلاد والتزامات العراق الدولية في قضايا المناخ، وسياسات التشغيل الوطنية، فضلاً عن السياسات التفضيلية التي تمنح في حالات محددة.
المقدمة:
تُعدُّ الموارد المعدنية بصفة عامة من أهم الموارد المستخدمة في القطاع الصناعي بصورة كبيرة، فلقد أسهمت -وما تزال تسهم- إلى حدٍّ كبير في تطور المجتمعات، وتقدُّم الدول، وتشتمل الموارد المعدنية بعد استبعاد مصادر الطاقة الرئيسة (النفط، والغاز، والفحم)، على أنواع كثيرة جداً، من أهمها: (الذهب، والفضة، والنحس، والحديد، والألومنيوم، والزنك، ويورانيوم، والفوسفات وغيرها)، ولهذه المعادن استخدامات كثيرة جداً، إلا أنَّها تُعدُّ من الموارد الناضبة، مثلها مثل النفط والغاز الطبيعي، ولا توجد بكميات كبيرة حول العالم.
ومع ذلك، تشكِّل هذه المعادن مصدر إيرادي إضافي لبعض دول العالم، على سبيل المثال لا الحصر، تُعدُّ دول اتحاد المغرب العربي من أهم الدول في تصدير الفوسفات ومواد التعدين، كما يُعدُّ الحديد والصلب من أهم الموارد الإيرادي لمصر، كما اهتمت الدول النفطية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بإنشاء هيئات خاصة بالمعادن مؤطرة بقانون خاصة للاستثمار المعدني.
أمَّا بخصوص العراق فقد نظَّم أول قانون لاستغلال الموارد المعدنية عام 1962، وأطلق عليه تسمية (قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66)، وأُجْرِيت تعديلات عديدة على هذا القانون وصولاً إلى إلغائه، وتنظيم قانون جديد عام 1981، إذ سرى مفعول هذا القانون الجديد حتى عام 1988، إذ لم يعد مواكباً للتغيُّرات الهيكلية للقطاع الصناعية داخل العراق وَفْق الأسباب الموجبة التي أُلْغِيَ على أساسها هذا القانون، وصدور قانون رقم (91) لسنة 1988، الذي أُجْرِيَ عليه تعديلين، الأول عام 1994، والآخر عام 1997، وما يزال نافذاً إلى يومنا هذا.

لقراءة المزيد اضغط هنا